المليباري الهندي
53
فتح المعين
وعاج إن كانت من قوم يتحلون بهما وترك الاكتحال بإثمد إلا لحاجة وإن كانت سوداء ، ودهن شعر رأسها لا سائر البدن وحل تنظف بغسل ، وإزالة وسخ وأكل تنبل وندب إحداد لبائن بخلع أو فسخ أو طلاق ثلاث لئلا يفضي تزيينها لفسادها ، وكذا الرجعية إن لم ترج عودة بالتزين فيندب . وتجب على المعتدة بالوفاة وبطلاق بائن